آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 1

قال تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة )

إقامة الصلاة هى سنة عند الجمهور لا إعادة على تاركها وقال أبو يعلى هى واجبة وعلى من تركها الإعادة

– اختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يُسرع أم لا ؟

الجواب – ذهب الأكثرون إلى أنه لا يُسرع وإن خاف فوات الركعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينة ) رواه مسلم

وذهب جماعة من السلف منهم بن عمر وبن مسعود إلى أنه يُسرع إذا خاف فوات الركعة

– هل الإقامة تمنع صلاة النافلة ؟

الجواب – قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم

قال الشافعى : من دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما خارج المسجد ولا فى المسجد وقال مالك : يدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما فى شئ من أفنية المسجد

– المراد بالصلاة فى قوله تعالى : ( وإمر أهلك بالصلاة ) قيل هى الفرائض وقيل الفرائض والنوافل معاً

– شروط الصلاة

1- الطهارة 2- ستر العورة

فرائض الصلاة

1- استقبال القبلة 2- النية 3- تكبيرة الإحرام 4- القيام لها 5- قراءة الفاتحة 6- القيام لها 7- الركوع 8- الإعتدال من الركوع 9- السجود 10- الإعتدال من السجود 11- الجلوس بين السجدتين 12- الطمأنينة 13- السجود الثانى 14- الطمأنينة 15- التسليم

– رفع اليدين عند التكبير

قال جماعة من العلماء ليس بواجب وقال البعض هو واجب قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) أما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور قال بن القاسم من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات سجد للسهو وإن لم يسجد بطلت صلاته وإن نسى سجد للسهو قال بن عبد الحكم ليس على من لم يكبر فى الصلاة من أولها إلى آخرها شئ إذا كبر تكبيرة الإحرام فإن تركه ساهياً سجد فإن لم يسجد فلا شئ عليه ولا ينبغى له أن يترك التكبير عامداً لأنه من سنن الصلاة وهذا هو الصحيح الذى عليه العلماء

– التسبيح فى الركوع والسجود غير واجب عند الجمهور

– ماحكم الجلوس الأول والتشهد له  ؟

اختلف العلماء فى ذلك قال مالك : الجلوس الأول والتشهد له سنتان وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول

– ماحكم الجلوس الأخير ؟

قيل فرض والتشهد فرض والسلام فرض وقاله الشافعى وأحمد بن حنبل وقال الشافعى من ترك التشهد الأول فلا إعادة عليه وعليه سجدتان للسهو وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامداً أعاد ؛ وقيل الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب وإنما هو سنة وهو قول البصريين ؛ وقيل مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضاً وهو قول أبو حنيفة وهو قول مالك وقيل إن التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب وهو قول اسحاق بن راهويه

– اختلف العلماء فى السلام فقيل واجب وقيل ليس بواجب والصحيح وجوبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )

– اللفظ الذى يدخل به الصلاة ، قال مالك لا يجزئ غير التكبير ولا يجزئ منها التسبيح ولا التعظيم ولا يجزئ إلا قول الله أكبر وقال أبو حنيفة إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه

– ما حكم النية ؟

الجواب اتفق العلماء على وجوب نية تكبيرة الإحرام قال بن العربى الأصل فيها التلبس بالفعل المنوى بها

 


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً