آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الثانى سورة البقرة 7

* محظورات الصيام

1- الأكل والشرب والجماع ولم يذكر المباشرة وهى إتصال البشرة بالبشرة كالقُبلة والجسة وغيرها دل ذلك على صحة الصوم من قبَّل أو باشر واختلف علماء السلف فيه فمن ذلك قال علماؤنا : يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لئلا يكون سبباً إلى ما يُفسد الصوم للصائم لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله يُقبل ويباشر و هو صائم ) وممن كره القُبلة عبد الله بن مسعود فإن قبَّل فأمنى عليه القضاء ولا كفارة عليه قاله الشافعى وأحمد وأبو حنيفة

* الجمهور على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ؛ قال القاضى أبو بكر العربى ذلك جائز إجماعاً لقول أبى هريرة من أصبح جنباً فلا صوم له ولقول أم سلمة رضى الله عنها : ( كان رسول الله يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم )

* الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح : الجمهور على وجوب الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمداً أو سهواً كالجنب ؛ قال عبد الملك : إذا طهرت قبل الفجر وأخرت غُسلها حتى طلوع الفجر فيومها يوم فطر لأنها فى بعضه غير طاهرة ؛ قال الأوزاعى : تقضى  لأنها فرطت فى الإغتسال ؛ وقال محمد بن سلمة : تصوم وتقضى ؛ وإذا طهرت المرأة ليلاً فى رمضان ولم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت يوماً إحتياطاً ولا كفارة عليها 

* الحاجم والمحجوم فى رمضان : قال صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وبه قال أحمد واسحاق وقال مالك والشافعى : لا قضاء عليه إلا أنه يكره ذلك له فى صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف

* من تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها فإن رفعها فى بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعل فى المدونة مفطراًوعليه القضاء

* من ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره ثم طلعت فعليه القضاء فقط

* إذا أفطر وهو شاك فى غروب الشمس كفَّر مع القضاء عند مالك إلا أن يكون غلبت عليه غروبها ومن شك عند طلوع الفجر كف عن الأكل فإن أكل مع الشك فعليه القضاء

* يستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء لما روى عن أنس قال : ( كان رسول الله يفططر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ) أخرجه الدارقطنى بإسناد صحيح

* يستحب لمن صام رمضان أن يصوم ستاً من شوال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان له كصيام الدهر )

* الإعتكاف فى رمضان يفسد بالجماع قال تعالى : ( ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكفون فى المساجد ) أما المباشرة من غير الجماع فإن قصد بها التلذذ فهو مكروه وإن لم يقصده يكره لأن عائشة رضى الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله وهو معتكف وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقبٍّل

* أقل الإعتكاف عند مالك وابو حنيفة يوم وليلة فإن قال لله على إعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم ؛ وقال الشافعى أقله لحظة ولا حد لأكثره ؛ وقال بعض الحنفية يصح الإعتكاف ساعة

* ليس للمعتكف فى رمضان أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه لقول عائشة رضى الله عنها ( كان رسول الله إذا اعتكف يدنى إلىَّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) تريد الغائط والبول فإذا خرج لابد له من الرجوع بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شئ عليه


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً