سُئل بن تيمية عن رجل خلف شيئاً من الدنيا

سُئل بن تيمية عن رجل خلف شيئاً من الدنيا وتقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها و ثمنها وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئاً يجئ ثلث الوراثة فقالوا من أين لك هذا ا المال ؟ فقالت : لما كان أبوكم مريض طلبت منه شيئاً فأعطانى ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم وقالوا : ما أعطاك أبونا شيئاً فهل يجب رد المال إليها ؟

الجواب : ما أعطى المريض فى مرض الموت لوارثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله إلا أن يجيز ذلك باقى الورثة وينبغى للأولاد أن يُقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها لكن لا يُجبرون على ذلك بل تُقسم جميع التركة قال صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث )


المزيد في: فتاوي تهمك

اترك تعليقاً