سؤال وجواب من فتاوى بن تيمية 1

سُئل بن تيمية عن رجل مات وخلف بنتاً وله أولاد أخ من أبيه صغار وله بن عم راحل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه فمن يأخذ المال ؟ ومن يكون ولى البنت ؟؟

الجواب : أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ وأما حضانة الجارية فهى لبنت العم دون العم من الأم ودون بن العم الذى ليس بمحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة

سئل عمن ترك بنتيه وعمه أخا أبيه من أمه فما الحكم ؟

الجواب : إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شئ لأخيه من أمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثين والباقى للعصبة إن كان هناك عصبة وإلا فهو مردود على البنتين أو على بيت المال


المزيد في: فتاوي تهمك

اترك تعليقاً