آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 7

قال تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان )

* السحر قيل أصله التمويه بالحبل والتخايل كالذى يرى السراب من بعيد أنه ماء

* اختلفوا فى السحر هلى هو حقيقة أو لا ؟

ذكر الفرنوى الحنفى فى عيون المعانى له أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له ؛ وعند الشافعى وسوسة وأمراض ؛ قال وعندنا أصله طلسم يبنى عند تأثير خصائص الكواكب كتأثير الشمس فى زئبق عصا فرعون ؛ قال : وعندنا حق له حقيقة يخلق الله عنده ما شاء

قال بن الفارس : الشعوذة ليست من كلام أهل البادية وهى خفة فى اليدين وأخذة كالسحر

* من السحر ما يكون كفراً من فاعله مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم فى هيئة بهيمة وقطع مسافة شهر فى ليلة والطيران فى الهواء فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه

* ذهب أهل السنة إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه وغيهام قال تعالى : (يُُخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) وهذا لا حجة فيه لأنا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر لكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وررد بها السمع ( وجاءوا بسحر عظيم )

* قال علماؤنا : لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خروق للعادات بما ليس فى مقدور البشر مما قام الدليل على استحالة كونه فى مقدور البشر مثل الطيران فى الهواء والجرى على خيط ؛ روى سفيان عن عمار الذهبى أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يمشى على الحبل ويدخل فى است الحمار ويخرج من فيه فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب

* أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده من إنزال الجراد والقمل وغير ذلك فهذا مما يوجب القطاع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر ؛ قال أبو بكر الطيب : إنما منعنا ذلك بالإجماع

* الفرق بين السحر والمعجزة

السحر يوجد من الساحر وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم إتيانه فى وقت واحد والمعجزة لا يُمَّكن الله أحد أن يأتى بمثلها وبمعارضتها 2- الساحر لم يدع النبوة والمعجزة مقرونة بمدعى النبوة 

* اختلفوا فى حكم الساحر المسلم والذمى

قال مالك : إن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا تُقبل منه توبة لأن الله سمى السحر كفر ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) أى لا تسحر ؛ قال أحمد والشاففعى وأبو حنيفة يُقتل الساحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حد الساحر ضربة بالسيف ) ضعفه الترمذى 

قال بن المنذر : إذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يتب وكذلك لو ثبت به عليه بينة ووصفت البينة كلاماً كفراً و إن كان الكلام الذى ذكر أنه سحر به وليس به كفر لم يجز قتله فإن كان أحدث فى المسحور جناية توجب القصاص اُقتص منه ؛ أما ساحر الذمة فقيل يُقتل ؛ وقال مالك : لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى ؛ قال خويز بن منداد يُستتاب وتوبته الإسلام وقال مرة أخرى : يُقتل وإن أسلم أما الحربى لا يُقتل إذا تاب

* هل يُسئل الساحر حل السحر عن المسحور ؟

أجاز سعيد بن المسيب والزنى وكرهه الحسن البصرى وقال الشافعى لا بأس بالنشرة ؛ قال بن بطال يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسى ثم يحسوا منه ويغتسل فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله وهو جيد للرجل إذا حُبس عن أهله

 


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً