آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 9

قال تعالى : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) استدل الشافعى وأبو حنيفة وجماعة من السلف بهذه الآية على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت ؛ قال الشافعى إن صلى فى جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها صلاته جائزة وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة وكذا من صلى على ظهرها لأنه لم يستقبل منها شئ ؛ قال مالك : لا يصلى فيه الفرض ولا السنن ويصلى فيه التطوع فعن بن عباس قال : أخبرنى أسامة بن زيد أن رسول الله( لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع قبل الكعبة ركعتين ) فإن قيل روى البخارى عن بن عمر قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هلى صلى فيه رسول الله ؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين ) قلنا وهذا يحتمل أن يكون صلى بمعنى دعا ويحتمل أن يكون صلى الصلاة العرفية

عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال : قلت لعمر بن الخطاب ( كيف صنع رسول الله حين دخل الكعبة ؟ قال : صلى ركعتين ) قلنا وهذا محمول على النافلة ولا نعلم خلافاً بين العلماء فى صحة النافلة أما الفرض فلا 

* اختلفوا فى الصلاة على ظهرها

قال مالك : من صلى على ظهر الكعبة أعاد الوقت ؛ وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه

* أيهما أفضل الصلاة عند البيت أم الطواف ؟

قال مالك : الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل

انتهت أحكام الجزء الأول ونتابع الجزء الثانى


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً