آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 6
قال تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيى الله الموتى ) استدل مالك على صحة القول بالقسامة بقول المقتول دمى عند فلان أو فلان قتلنى ومنعه الشافعى وجمهور العلماء وهو الصحيح لأن قول المقتول دمى عند فلان أو فلان قتلنى خبر يحتمل الصدق والكذب ولا خلاف فى أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين ولا يقين مع الإحتمال فبطل اعتبار قول المقتول دمى عند فلان * اختلف العلماء فى الحكم بالقسامة فرُوى عن سالم وعمر بن عبد العزيز التوقف فى الحكم بها ؛ وقال الحمهور الحكم بالقسامة ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ثم اختلفوا فى كيفية الحكم بها فقالت طائفة يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا استحقوا وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبه قال الليث والشافعى وغيرهم ؛ وذهبت طائفة إلى انه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرءون وبه قال عمر بن الخطاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهود وبدأ بهم : ( أيحلف منكم خمسون رجلاً ) فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم بقول صلى الله عليه وسلم : ( لكن اليمين على المدعى عليه ) قالوا هذا هو الأصل المقطوع به فى الدعاوى
* اختلفوا فى وجوب القود بالقسامة فأوجبت طائفة القود بها وهو قول الليث وأحمد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيص وعبد الرحمن : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) وقالت طائفة لا قود بالقسامة وإنما تجب الدية وهذا قول عمر وبن عباس والنخعى وغيرهم
* مسئلة : الموجب للقسامة واللوث ولابد منه واللوث أمارة تغلب على الظن صدق مدعى القتل كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل أو يرى المقتول يتشخص فى دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل ؛ وقد اُختلف فى اللوث فقال مالك : هو قول المقتول دمى عند فلان والشاهد العدل لوث ؛ قال وهب : إن شهادة النساء لوث ؛ وقال بن القاسم : إن شهادة امرأتين لوث
* اختلفوا فى القتيل يوجد فى المحلة التى أكراها أربابها
قال أصحاب هو على أهل الخطة وليس على السكان شئ فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشترى وليس على السكان شئ وإن كان ارباب الدور الغُيب وليس على السكان الذين وُجد القتيل بين أظهرهم شئ ثم رجع عن هذا القول
قال الثورى : هو على أصحاب الأصل يعنى أهل الدور
* لا يحلف فى القسامة أقل من خمسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يحلف خمسون منكم على رجل منهم ) فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يميناً واحدة فإن كانوا أقل من ذلك ردت عليهم الأيمان بحسب عددهم ولا يحلف فى العمد أقل من اثنين من الرجال ؛ ولا يحلف فيه الواحد من الرجال والنساء يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يميناً
قال الشافعى: لا يقسم إلا وارث كان القتل عمداً أو خطأ ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من الورثة والورثة يقسمون على قد مواريثهم واختاره بن المنذر وهو الصحيح