آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الثانى سورة البقرة 3
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص فى القتلى ) كُتب أى فُرض عليكم القصاص وصورته : هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولى القتل الإستسلام لأمر الله والإنقياد لقصاصه المشروع وأن الولى فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدى إلى غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ؛ ورجل قتل فى الحرم ؛ ورجل أخذ بدحول الجاهلية ) قال الشعبى : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغى وطاعة للشيطان فكان الحى إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبداً قتله عبد قوم آخر قالوا لا نقتل به إلا حراً * القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص غلى الإعتداء اما إذا وقع الرضا بدون قصاص من دية أو عفو فذلك مباح
* قال الكوفيون : يُقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمى واحتجوا ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قالوا الذمى مع المسلم تساويان فى الحرمة التى تكفى القصاص وهى حرمة الدم ؛ قال أبو حنيفة والثورى : أن الحر يُقتل بالعبد كما قُتل العبد به ؛ والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد
* جمهور العلماء على أنه لا يُقتل مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يُقتل مسلم بكافر ) رواه البخارى
* إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياؤه نصف الدية وإن أرادوا استحبوه وأخذوا منه دية المرأة وإذا قتلت المرأة الرجل فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد
* أجمع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بها ؛ والجمهور لا يرون الرجوع بشئ
* العمل عند أهل العلم أن الأب إا قتل ابنه عمداً قال طائفة لا قود عليه وعليه دية وهو قول الشافعى وغيره ؛ وقال مالك يُقتل به
* اختلف أهل العلم فى اخذ الدية من قاتل العمد فقالت طائفة : ولى المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ؛ قال سعيد بن المسيب والشافعى لقوله تعالى : ( فمن عُفى له من أخيه شئ فاتباع بمعروف ) أى ترك له دمه ؛ وقال آخرون : ليس لولى المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا إذا رضى القاتل والأول أصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود )
* اختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية : قال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعى : هو كمن قتل ابتداء وإن شاء الولى قتله وإن شاء عفا عنه وعذبه فى الآخرة ؛ قال السدى : عذابه أن يُقتل البتة ولا يمكن للحاكم الولى من العفو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا أعف من قتل بعد أخذ الدية ) قال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى
* اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان أو من نصبه السلطان لذلك
* أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن اعتدى على أحد الرعية إذ هو واحد منهم ؛ قال عمر بن الخطاب : ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى أُقيده منه فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلاً من أهل رعيته لتقصَّنه منه ؟ قال : كيف لا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه