آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الثانى سورة البقرة 1

قال تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) أخرج الترمذى عن عروة قال : ( قلت لعائشة رضى الله عنها : ما أرى أحد لم يطف بين الصفا والمروة وما أبالى ألا أطوف بينهما ؛ قالت : بئسما قلت يا بن أختى طاف رسول الله وطاف المسلمون وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوف بين الصفا والمروة ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوف بينهما ) قالت عائشة : وقد سن رسول الله الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما )

عن عاصم بن سليمان الأحول قال : سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال : كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله )   قال : هما تطوع

* أصل الصفا فى اللغة : الحجر الأملس وهو جبل معروف بمكة

* إختلف العلماء فى وجوب السعى بين الصفا والمروة فقال الشافعى وبن حنبل : هو ركن وهو المشهور عند مالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى ) فمن تركه أو شوطاً منه نا سياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى لأن السعى لا يكون إلا متصلاً بالطواف

قال الشافعى : عليه هدى

وقال أبو حنيفة : ليس بواجب فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم لأنه سنة من سنن الحج وهو قول مالك وأنس بن مالك أنه تطوع لقوله تعالى : ( فمن تطوع خيراً فهو خير له ) والصحيح ما ذهب إليه الشافعى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عنى مناسككم ) ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت و لا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر أعاد إن كان بحضرة البيت وإن غاب عنه أهدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) إن لعن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم ؛ أما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواماً بأعينهم من الكفار وإنما كان لعلمه بمآلهم

قال بن العربى : الصحيح عندى جواز لعنه ؛ أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف فى ذلك لقول داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان سواء كان لهم ذمة أم لا ؛ وليس ذلك بواجب إنما هو مباح

ذكر بن العربى أن لعن العاصى المعين لا يجوز إتفاقاً لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه شارب خمر مراراً فقال بعض من حضره لعنه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم ) أما العاصى مطلقاً فيجوز لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) قال السدى : كل أحد يلعن الظالم وإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه  


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً