آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 3
قال تعالى : ( وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين )
عن الرزاق بن وهب بن منبه قال : دخل إبليس الجنة فى فم الحية وهى ذات أربع كالبختة من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت به الجنة خرج من جوفها فأخذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها فجاء إلى حواء فقال لها : انظرى إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وطعمها فلم يزل يغويها حتى أكلت
– قيل إن الحية كانت خادمة لآدم فى الجنة فخانته فلما أُهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب وقيل لها أنت عدو بنى آدم وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك قال صلى الله عليه وسلم : ( خمس يقتلهنَّ المحرم فذكر الحية فيهن ) عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فمرت حية فقال رسول الله ( اقتلوها )
* الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات
* ما كان من الحيات فى البيوت فلا يقتل حتى يؤذن ثلاثة أيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام ) قال بعض العلماء هذه الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجن بها
قال مالك : أحب أن يُنذروا ثلاثة أيام
قال عيسى بن دينار : وإن ظهر فى اليوم مراراً ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرات فى اليوم الواحد حتى يكون ثلاثة أيام ويكفى فى الإنذار أن يقول : اخرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذينا
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : قولوا أنشدكم العهد الذى أخذ عليكم نوح عليه السلام وأُنشدكم العهد الذى أخذه عليكم سليمان عليه السلام فإذا رأيتم منهنَّ شيئاً بعد فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم : ( الجن ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون فى الهواء وثلث حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون )
* ما كان من الحيوان أصله الأذاة فإنه يُقتل ابتداء لأجل ذاته من غير خلاف كالية والعقرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : ( ولا تشتروا بآيات الله ثمناً قليلا )
اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعم قال الزهرى : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه واجب كالصلاة وغير ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين ) قال الشافعى وأحمد يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لحديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) رواه البخارى
* اختلف العلماء فى حكم المصلى بأجر
سُئل مالك عن الصلاة خلف من استؤجر فى رمضان يقوم للناس فقال : أرجوا ألا يكون به بأس وهو أشد كراهة له فى الفريضة وقال الشافعى : لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه وقال الأوزاعى : لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة قال بن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والهجاء وأما الغناء والنواح فممنوع على كل حال