آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الثانى سورة البقرة 6

* من أفطر أو جامع فى رمضان : قال مالك : من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شئ غير قضائه ولو أفطر عامداً أثم ولم يكن عليه غير القضاء ذلك اليوم ولا يتمادى أما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب فى ذلك وهو قول الجمهور

قال مالك : ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة وإنما عليه القضاء ؛ وقال قتادة : عليه القضاء والكفارة ؛ قال أبو القاسم عليه يومان ثم رجع عنه

* اختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه قال مالك والشافعى : لا يصوم عنه أحد ؛ وقال أحمد والليث : يصام عنه ؛ وقال أحمد واسحاق : يُطعم عنه قالى صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وهذا عام فى الصوم 

* الجمهور على أن من أفطر رمضان لعلة فمات من علته أو سافر فمات فلا شئ عليه وقال طاوس : يُطعم عنه

* استدل العلماء بهذه الآية على أن الصوم لا ينعقد فى السفر وعليه القضاء ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام فى السفر )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )

قال بن عباس : اثبتت للحبلى والمرضع وقال كانت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحُبلى والمرضع إذا خافتا على اولادهما أفطرتا وأطعمتا ؛ قال الشافعى وأحمد يفطران ويُطعمان ويقضيان أما العجائز لا يطيقون الصيام أن يُفطروا واختلفوا فيما عليهم قال ربيعة : لاشئ عليهم ؛ قال مالك : لو أطعما عن كل يوم مسكين كان أحب إلى ؛ وقال أبو هريرة : عليهم الفدية وبه قال الشافعى والفدية مقدارها قال مالك : مُد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره وبه قال الشافعى ؛ وقال ابو حنيفة : صاع من تمر أو نصف صاع من بُر

* هل يثبت رمضان بشهادة واحد ؟

قال مالك : لا يُقبل فيه شهادة واحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل أقل من اثنين ؛ وقال الشافعى وأبو حنيفة : يُقبل شهادة الواحد لما روى عن بن عمر قال : تراءت الناس الهلال فأخبرت به رسول الله رؤيته فصام وأمر الناس بصيامه 

* اختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال قال الشافعى فليصمه ومن رأى هلال شوال وحده أفطر وليخف ذلك ؛ قال مالك : من رأى هلال رمضان وحده صامه ومن رأى هلال شوال وحده فلا يُفطر ؛ وقال اسحاق : لا يصوم ولا يفطر ؛ وقال بن المنذر : يصوم ويُفطر

* اختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد فإن قرب فما الحكم وإن بعد فما الحكم ؟ لكل بلد رؤيته به قال عكرمة ؛ وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا وبه قال الليث والشافعى وقال أبو حنيفة : إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً فعليهم قضاء يوم وأصحاب الشافعى  يرون ذلك إذا كانت المطالع فى البلدان يجوز أن تختلف وحجة الحنفية : ( ولتكملوا العدة ) وحجة مخالفيه قول رسول الله : ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) أما المالكية فيرون أن أهل البصرة إذا رأو هلال رمضان ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن يلزمهم الصيام وإن فات الأداء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروط صحة الصيام 1- الإسلام 2- البلوغ 3- العقل 4- العلم بالشهر فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبى قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم وإن كان بعد الفجر استحب لهما الإمساك وليس عليهما قضاء ما مضى من أيام الشهر

( ولتكبروا الله على ما هداكم ) قال الشافعى : يكبرون ليلة الفطر ويحمدون ؛ قال بن عباس : حق على المسلمين إذا رأو هلال شوال أن يكبروا

* اختلفوا فيما يجب على المرأة يطئوها زوجها فى رمضان : قال مالك : مثل ما على الزوج ؛ وقال الشافعى : ليس عليها إلا كفارة واحدة سواء طاوعته أم أكرهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل ؛ وقال أبو حنيفة إن طاوعته فعل كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير

* إذا أكل ناسياً أو جامع ناسياً لصومه قال الشافعى وأبو حنيفة : ليس عليه لا قضاء ولا كفارة ؛ وقال الليث والأوزاعى : عليه القضاء فقط ؛ وقال عطاء : عليه الكفارة إن جامع ؛ وقال مثل هذا لا ينسي ؛ وقال الشافعى : إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامداً عليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ وقيل عليه القضاء والكفارة والصحيح قول الجمهور إن أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه لقول رسول الل : ( إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه )


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً