آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الثانى سورة البقرة 5

قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أياما أخر )

* المريض له حالتان

أحدهما : ألا يطيق الصوم فعليه الفطر وجوباً

الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر و لا يصوم إلا جاهل ؛ قال بن سيرين : متى حصل الإنسان فى حال يستحق بها إسم المريض صح الفطر قياساً على المسافر لعلة السفر وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة قال الجمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه صح له الفطر

عن بن جريج قال لعطاء : من أى المرض أُفطر ؟ قال : من أى مرض كان

* ( أو على سفر ) اختلف العلماء فى السفر الذى يجوز الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعات كالحج والجهاد وصلة الرحم وطلب المعاش ؛ أما سفر التجارات فمختلف فيه بالمنع والإجازة والقول بالجواز أصح ؛ أما سفر المعاصى فمختلف فيه بين المنع والإجازة والمنع أفضل ؛ قال بن عطية :و مسافة الفطر عند مالك حيث تقتصر الصلاة واختلف العلماء فى قدر ذلك قال مالك : يوم وليلة ثم رجع فقال : ثمانية وأربعون ميلاً وقيل : إثنان وأربعون ميلاً وقيل : ستة وثلاثون ميلاً ؛ قال الشافعى فى البحر مسيرة يوم وليلة وفى البر أربعون ميلاً

* المسافر فى رمضان لا يجوز له أن يثبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية بخلاف المقيم وإنما يكون السفر بالنهوض ولا خلاف فى الذى يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل ان يخرج فإن أفطر قال بن حسيب : إن تأهب لسفره وأخذ فى الحركة فلا شئ عليه فإن عاقه عن السفر عائق عليه الكفارة ؛ قال بن القاسم : عليه القضاء فقط

* اختلف العلماء فى الأفضل الفطر او الصوم ؛ قال مالك والشافعى : الصوم أفضل ؛ وقال الشافعى : هو مخير ؛ وعن عثمان بن العاص وأنس بن مالك قالا : الصوم أفضل لمن قدر عليه وبه قال أبو حنيفة وقال بن عباس : الرخصة أفضل

* الجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوماً وفى البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضى تسعة وعشرين يوماً ؛ ولا شك انه لو أفطر بعد رمضان وجب عليه قضاء ما أفطر بعده ( فعدة من أيام أُخر ) ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده والصحيح انه غير آثم وولا مفرط وهو قول الجمهور غير أنه يستحب له تعجيل القضاء 

* من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيام فأخره ثم جاء مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس مفرط وهو قول بعض المالكين فإن أخر قضاؤه عن شعبان الذى هو غاية الزمان الذى يقضى فيه رمضان قال الشافعى : يلزمه كفارة وبه قال مالك وابو حنيفة وإلى هذا ذهب البخارى فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر قال الدارقطنى عن بن عمر : أنه يطعم مكان كل يوم مسكين وليس عليه القضاء ؛ قال أبو هريرة إذا لم يصح بين الرمضانيين صام عن هذا وأطعم عن الماضى فإذا أفطر قضاه — إسناده صحيح 

* من أفطر أو جامع فى رمضان


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً