آيات الأحكام فى سور القرآن الجزء الأول سورة البقرة 4

قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )

( واركعوا مع الراكعين )

* الركوع الشرعى هو أن يحنى صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابعه ويقبض ركبتيه ثم يطمئن ويقول سبحان ربى العظيم

* الركوع فرض بالقرآن والسنة وكذا السجود ( اركعوا واسجدوا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب )

* اختلف العلماء فيمن وضع جبهته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته ؛ قال مالك : يسجد على جبهته وأنفه

وقال أحمد : لا يجزئ السجود على أحدهما دون الآخر وبه

قال ابو حنيفة وقال اسحاق : صلاته فاسدة وقال عطاء والشافعى يجزئ

* يكره السجود على كور العمامة وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التى تستر الركب والقدمين فلا بأس والأفضل مباشرة الأرض

* ( اركعوا واسجدوا ) قال علماؤنا : يكفى منهما ما يسمى ركوعاً وسجوداً وكذا من القيام ولم يشترطوا الطمأنينة فى ذلك

قال بن عبد البر ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وهو الصحيح

* ( مع الراكعين ) مع تقتضى المعية والجمعية لذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولاً لم يقتضى شهود الجماعة فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة واختلف العلماء فى شهود الجماعة على قولين

الأول جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة ويجب على من أدمن تركها من غير عذر العقوبة 

الثانى قال البعض بأنها فرض كفاية قال بن عبد البر هذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذ أُقيمت جماعة فى المسجد فصلاة المنفرد فى بيته جائزة لحديث ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) رواه أبو داود وصححه

وقال الشافعى : لا أرخص لمن قدر على الجماعة فى ترك إتيانها إلا من عذر

قال بن مسعود : ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق

* اختلفوا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام ؟ قال مالك : لا وقال حبيب : نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده )

* اختلفوا فيمن صلى جماعة هل يعيد صلاته تلك فى جماعة أخرى ؟

قال مالك وأبو حنيفىة والشافعى إنما يعيد الصلاة فى جماعة مع إمام من صلى وحده فى بيته أما من صلى فى جماعة إن قلت فإنه لا يعيد فى جماعة أكثر منها ولا أقل قال أحمد : يجوز أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة

* أحق الناس بالإمامة

قال صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنناً ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه )

* إمامة الصغير

إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً وممن أجاز ذلك الإمام الحسن البصرى واسحاق بن راهوية وقال الشافعى :يؤم فى سائر الصلوات ولا يؤم فى الجمعة

قال الأوزاعى : لا يؤم حتى يحتلم إلا أن يكون فى قوم ليس معهم من القرآن شئ

* الإقتداء بالإمام

جائز إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يلحن فى أم القرآن ولا يجوز الإئتمام بالمرأة ولا خنثى ولا مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمى ولا يكون واحد من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء إلا الأمى لمثله ولا تصح إمامة الأمى مع حضور القارئ له

قال أبو حنيفة : إذا صلى الأمى بقوم يقرءون فصلاتهم كلها فاسدة وقيل : صلاتهم جائزة

* إمامة الأعمى

لا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصى إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة

قال بن وهب : لا أرى فى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال وخالفه فى ذلك الجمهور لأن عضو لا يمنع فقده فرضاً من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين فقد استخلف رسول الله عبد الله بن أم مكتوم على المدينة

* اختلفوا فى إمامة ولد الزنا قال مالك : أكره أن يكون إماماً راتباً وقال بن رباح له أن يؤم إذا كان مرضياً وقال اسحاق تجزئ الصلاة خلفه وقال الشافعى أكره أن ينصب إماماً راتباً من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه  قال عيسى بن دينار ليس عليه من ذنب أبويه شئ

* تجوز إمامة العبد فقد أمَّا سالم مولى أبى حذيفة أصحاب رسول الله وفيهم أبو بكر رضى الله عنه ورخص فى ذلك النخعى والحسن البصرى

* إمامة المرأة

قال علماؤنا : لا تصح إمامتها للرجال لقو رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )

أما الخنثى والمشكل قال الشافعى لا يؤم الرجال ويؤم النساء وقال مالك : لا يكون إماماً بحال من الأحوال وهو قول الفقهاء

* إمامة الكافر للمسلمين وهو لا يعرفون

قال الشافعى وأحمد : لا يجئهم ويعيدون ؛ وقال الأوزاعى : يعاقب ؛ وقال المزنى : لا إعادة على من صلى خلفه وقال أحمد يجبر على الإسلام 

* إمامة أهل البدع

ذكر البخارى عن الحسن قوله صلى وعليه بدعته ؛ وقال أحمد : لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء ؛ وقال مالك : يصلى خلف أئمة الجور ولا يصلى خلف أئمة البدع ؛ أما الفاسق بجوارحه كالزانى وشارب الخمر اختلفوا فى ذلك ؛ قال حبيب من صلى وراء شارب الخمر فإنه يعيد إلا أن يكون الوالى الذى تؤدى إليه طاعته فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون سكران لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تؤم امرأة رجلاً ولا يؤم أعرابى مهاجراً ولا يؤم فاجراً براً إلا أن يكون ذا سلطان )

* من ركع قبل الإمام عامداً

قولان أحدهما : أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو فى اكثرها وهو قول أهل الظاهر الثانى : قول أكثر الفقهاء أساء ولم تفسد صلاته ؛ فإن رفع رأسه قبل الإمام ساهياً قال مالك : يرجع راكعاً أو ساجداً وينتظر الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به )

* اختلف العلماء فى كيفية الجلوس فى الصلاة قال مالك : يفضى المصلى بأليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثنى اليسرى ؛ وقال أبو حنيفة : ينصب رجله اليمني ويقعد على اليسرى

* اختلفوا فى جلوس المرأة فى الصلاة

قال مالك : هى كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا فى اللباس والجهر

قال أبو حنيفة : تجلس كأيسر ما يكون لها وقال الشافعى : تجلس بأستر ما يكون لها

* الإقعاء على القدمين

هو جلوس الرجل على أليته ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب قال بن عباس هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

* لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض إلا الحسن بن حر أنه أوجب التسليمتين معاً

 


المزيد في: تفسير

اترك تعليقاً