تزويج الأب ابنته الصغرى
أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغرى لما روى عن عائشة قالت : ( تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بى وانا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهراً فوفى شعرى فاتتنى أم رومان وانا على أُروجحة ومعى صواحبى فصرفت بى فأتيتها وما أدرى ما تريد بى فأخذت بيدى فأوقفتنى على الباب فقلت هة هة حتى زهدت نفسى فأدخلتنى بيتاً فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتنى إليهنَّ فغسلنَّ رأسى وأصلحننى فلم يرعنى إلا ورسول الله ضحى فأسلمننى إليه ) رواه مسلم
واما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولى على شئ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به وإن اختلف قال أحمد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهنَّ ولا يُضبط بسن وهذا هو الصحيح