مواقيت الحج والعمرة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم قال : فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن ، فمن أهله ، وكذا فكذالك حتى أهل مكة يهلون منها ” .رواه مسلم .
والمواقيت : جمع ميقات ، كمواعيد وميعاد .
وهي مواقيت زمانية ، ومواقيت مكانية .
أولاً : المواقيت الزمانية :
وهي الأوقات التي لا يصح شيئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ” يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج “[ البقرة ــ 189 ] .
وقال : ” الحج أشهر معلومات ” أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات وجمهور العلماء على أن أشهر الحج شوال وذو العقدة والعشر الأول من ذي الحجة .
وعليه فلا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره ، لأن الإحرام عمل من أعمال الحج ، وقد ضرب الله تعالى للحج أشهرًا معلومة ، أما من أحرم قبل هذا الميقات الزمني فعليه أن يحل بعمرة ، ولا يجزئه عن إحرام الحج .
أي أنه يظل على إحرامه ، ويؤدي عمرة ويتحلل ، فإذا حان وقت الإحرام للحج ( وهو أشهر الحج بداية من شهر شوال ) أحرم من جديد للحج .
ثانيًا المواقيت المكانية :
المواقيت المكانية : هي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحج أو العمرة .
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم ، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فجعل ميقات أهل المدينة ” ذا الحليفة “ ( موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر ، يقع في شمالها )
ووقت لأهل الشام ” الجحفة” ( موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلو متر ، وهي قريبة من ” رابغ ” ورابغ بينها وبين “مكة” 204 كيلو متر وقد صارت ” رابغ ” ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها ، وذلك بعد ذهاب معالم ” الحجفة ” .
وميقات أهل نجد ” قرن المنازل “ (جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة 94 كيلو متر )
وميقات أهل اليمن ” يلملم” ( جبل يقع جنوب مكة ، بينه وبينها 450 كيلو متر ) .
وميقات أهل العراق ” ذات عرق “ ( موضع في الشمال الشرقي لمكة ، بينه وبينها 94 كيلو متر ) وقد نظمها بعضهم فقال :
عرق العراق يلملم اليمـــن وبذى الحليفة يحـــــرم المدني
والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قــــــــــرن فاستبن
*هذه المواقيت هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى ، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة ، فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى ” رابغ ” التي هي ميقاته الأصلي ، فإن آخر أساء ولزمه دم عند الجمهور .
*وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله : هن لهن ولم أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ” أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها .
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة ، فإنه يحرم منها إذا أراد دخول مكة قاصدًا النسك
*ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة .
وإن أراد العمرة ، فميقاته الحل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك ” التنعيم ” .
ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فيمقاته من منـزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء ، برًا ، أو بحرًا .
الإحرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ؛ مع الكراهة ، لأن قول الصحابة رضوان الله عليهم : ” وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ” .. يقضي الإهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فإن لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.