محظورات الإحرام

الحظر : المنع والحجر ، وحظر الشيء : أي منعه .
ومحظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :

1- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر ، لقوله تعالى : (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [ البقرة- 196] وهذا نص على حلق الرأس ويقاس عليه سائر شعر البدن .

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر ؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر ، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه .

 3 تعمد تغطية الرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة ، والطاقية ، وشبهها أما غير المتصل المتلاصق كالخيمة والشمسية ، وسقف السيارة فلا بأس به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : [لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف] متفق عليه.
أما جواز الاستظلال فقد ثبت أن “أسامة وبلالاً كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رمي جمرة العقبة أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة” رواه مسلم .
وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته : [… ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يُبعثُ يوم القيامة ملبيـًا] متفق عليه.
والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : [لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين] رواه البخاري ، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبـًا منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها . قالت عائشة رضي الله عنها : “كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه” رواه أبوداود ، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: “كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر” رواه مالك في الموطأ.

4- لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص ، والعمامة ، والسراويل ،والبرانس – وهو كل ثوبه رأسه منه – والقفازين ، والخفين ، والجوربين ، وكل ثوب مسه ورس أو زعفران . قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه : “يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن يلتحف بالجبة ، والقميص ، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة” ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به ؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وما فصَّل عليها .

5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب ، كأن يشرب قهوة فيها زعفران ، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل : [اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واتقِ الصفرة] روااه البخاري ، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: [لا تحنطوه] وفي رواية : [ولا تمسوه بطيب] ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : [لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس] متفق عليه .

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام ؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته كما تقدم .

6- قتل صيد البر الوحشي المأكول ، واصطياده ؛ لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [ المائدة- 95] وقوله سبحانه : (وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً)[ المائدة ــ 96 ]
و يحرم صيد البر على المحرم بأمور :
أ – أن يصيده بنفسه .
ب- أن يأمر غيره بصيده .
ج- أن يشير بصيده أو يدل عليه .
د- أن يكون صيد من أجله وبهذا يجتمع شمل الأخبار .

أما إذا لم يعمل المحرم شيئًا من هذه الأمور، ولم يصد من أجله ، وصاده الحلال فلا بأس بأكله ؛ لحديث أبي قتادة “.. هو حلال فكلوه” متفق عليه .

7- عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : [لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح ، ولا يخطب] رواه مسلم ، وعقد النكاح ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح .

8- الوطء الذي يوجب الغسل ؛ لقوله تعالى : (فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه .

9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل ، أو لمس ، أو نظر بشهوة .

***ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغير المحرم : صيد الحرم ، وشجره ، ونباته إلا الإذخر ، لقوله صلى الله عليه وسلم: [إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يُختلى خلاها] فقال العباس يا رسول الله : “إلا الإذخر” فقال : [إلا الإذخر] متفق عليه .

وكذلك يحرم قطع شجر حرم المدينة ، وقتل صيدها وتنفيره كمكة قال صلى الله عليه وسلم : [اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة] متفق عليه ، وقال : [لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها] رواه مسلم


اترك تعليقاً