ما يباح للمحرم

1. يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور] . وفي رواية لمسلم (…. والحية) .
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية في منى قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله ، لا شيء عليه .
وقال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم ، مثل : الأسد ، الفهد ، والذئب ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم ، مثل سباع البهائم كلها ، المحرم أكلها ، وجوارح الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ، ونحوها والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وقد نص الخبر من كل جنس على صورة من أدناه ، تنبيهاً على ما هو أعلى منها ، ودلالة على ما كان في معناها ، فنصه على الحدأة والغراب تنبيهٌ على البازي المؤذي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيهٌ على الحشرات المؤذية ، وعلى العقرب تنبيهُ على الحية ، وعلى الكلب العقور تنبيهُ علىالسباع المؤذية التي هي أعلى منه ، وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتد عليه فلا يتعرض لها .

2. إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يحد نعلين جاز له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين . والصواب أنه لا يقطع الخفين ولا السراويل إلا إن لم يجد النعلين ولا الإزار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفات .

3. لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين .

4. لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .

5. للمحرم أن يغسل ثيابه ، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يحوز للمحرم لبسه .

6. لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

7. لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .

8. لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .

9. لا بأس بالاستظلال بالمظلة الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظُلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً .

10. لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضى للمنع .

11. يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها ، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل كما تقدم .

12. لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .

13. لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فُصَّلَ على هيئة العضو أو البدن .


اترك تعليقاً