سؤال وجواب من فتاوى بن تيمية 1
سُئل بن تيمية عن امرأة ماتت ولم يكن لها سوى بن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بقى لأبن أختها
الجواب : يُعطى الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازو وإلا بطل وبن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوى الأرحام وهو الوارث فى هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبى حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعى وهو قول مالك إذا فسد بيت المال والله أعلم