زينة المرأة

سُئل ابن تيمية عن لباس المرأة وإبداء زينتها فقال : يجوز لها فى الصلاة أن تُبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين قال بن مسعود ومن وافقه : هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه : هى فى الوجه والكفين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية وقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب أحمد وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شئ منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك قال تعالى : ( وليضربنَّ بخمرهنَّ على جيوبهنَّ 


المزيد في: فتاوي تهمك

اترك تعليقاً