الصلاة الفائتة

سُئل بن تيمية عمن فاتته صلوات كثيرة هل يصليها بسننها ؟ أم الفريضة وحدها ؟ وهل تقضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟

فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الإشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها أحسن فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين قضوا السنة والفريضة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة تُقضى فى جميع الأوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ) رواه أحمد 2 / 260

فإذا كان عليه قضاء واجب فالإشتغال به أولى من الإشتغال بالنوافل التى تشغل عنه


المزيد في: فتاوي تهمك

اترك تعليقاً